الإطار القانوني

القانون الأساسي و مرفقاته…

الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل

بعمالـة سـلا المدينـة بتاريـخ

15-09-2021

إيمانا منا بأهمية العمل الجمعوي الجاد في تأطير وتأهيل المواطن ليكون فاعلا داخل المجتمع وتماشيا مع السياسة الحميدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تكوين وتحفيز الشباب ورجال مغرب الغد، نظمت اللجنة التحضيرية جمعها التأسيسي الأول بتاريخ 01/04/2021  تلا ذلك يوم الخميس 15-09-2021 بمدينة سلا، إتمام مناقشة كل الجوانب التأسيسية و التنظيمية للجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل .

و كان الجمع العام بمقر الجمعية المؤقت الكائن بزنقة لفقيه أحمد بن عبد النبي رقم 5 سلا في نفس اليوم المذكور أعلاه بتاريخ 15-09-2021 ، على الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور شخصيات مهتمة من المجتمع المدني، و كل من أعضاء المكتب الذي تم انتخابه .

وقد افـتــتح السيد سعيد المعزوزي الجمع العام التأسيسي للجمعية بكلمة تحدث فيها عن المسار الذي ستتخذه الجمعية من خلالها الهدف والغاية من هذا التأسيس .

بعد ذلك أدار الاجتماع السيد بندريوش لحبيب من اللجنة التحضيرية ، بعدها انسحب أعضاء هذه اللجنة لإفساح المجال للسيد مروان حجي للإشراف على عملية الانتخاب والتي أسفرت عن المكتب الإداري للجمعية و تمثل فيما يلي:

* الرئيس : السيد سعيد المعزوزي

*  أمين المال : السيدة تليتماس تسكرين

* الإدارة و التسيير: محمد هادفي

* المستشارون: م I السيد مصطفى النعانعي

                 م II السيدة أمينة بايي

 

القانون الأساسي

الباب الأول

الاسم. الهدف. المقر. المدة

الفصل الأول

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بفاتح جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر1958.

منشور بالجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر الصادرة  بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) و بمقتضى المراجع القانونية  : 07.09 و 75.00 .

– تأسست الجمعية بعمالة سلا بتاريخ 01/04/2021 و يطلق عليها اسم :

الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

الأبواب و الفصول :

* سبعة أبواب

الفصل الثاني

  • الأهداف:
  1. التأطير و التكوين و التدرب حول أخلاقيات التواصل و ترسيخ قيم إعلام المواطنة و كيفية صناعة المحتوى الإعلامي و التواصلي الذي يخدم الفرد و المجتمع و الوطن . . .
  2. تواكب دورات تكوينية في مختلف فنون الإعلام و التواصل المباشر و الرقمي و تـتبني مبادرات إدماج الشباب .
  3. تُصدِر أعمال إعلامية تحسيسية بالصوت و الصورة غير ربحية ذات نفع عام .
  4. تُعدُ و تُصدر كتب و أبحاث إعلامية و ثقافية للمساهمة في تأطير و تخليق المسار الإعلامي و التواصلي .
  5. تقدم استشارات إعلامية للعموم و الخصوص .
  6. تنظم مؤتمرات و لقاءات و ندوات داخل و خارج المغرب .
  7. تعقد شراكات إعلامية مع مختلف القطاعات و الهيآت محليا و جهويا و وطنيا .
  8. تنخرط و تساهم في أي نشاط و مبادرة ذات طابع يخدم الإنسان و قيم التعايش الكوني .
  9. تشرف على تدبير أوراش اجتماعية من الزاوية الثقافية و الإعلامية .
  10. توفر منصة دائمة للتكوين المستمر في المجال الإعلامي و التواصلي .
  11. تقوم بحملات تحسيسية قصد المحافظة على صورة المدينة خاصة و المغرب عموما .
  12. تنظم و تشارك في حملات للتضامن والتكافل الاجتماعي .
  13. تُدبر فضاء الجمعية لتخصصه للتدريب و التكوين في المجال التواصلي الموجه إلى الشباب .
  14. تحدث علامة جودة تُعنى بالعمل الصحفي و الإعلامي المتميز للمؤسسات المختصة .
  15. تُقيم العمل الصحفي و الإعلامي و تشارك في إصدار تقارير سنوية .
  16. تُحدث جائزة لتحفيز الشباب في مجال الصحافة و الإعلام و التواصل .
  17. تُنظم منتدى سنوي يناقش آفاق الصحافة و الإعلام و دورهما في التنمية المحلية .
  18. تساهم و تشارك في الترافع عن القضايا الوطنية للمغرب و قضايا مغاربة العالم .

الفصل الثالث

  • المقر: يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدرب الفقيه أحمد بن عبد النبي رقم 5 و يمكن نقله في أي وقت إلى مكان آخر بقرار من المكتب المسير، حيث يتوجب إشعار السلطات المحلية بذلك.

الفصل الرابع

  • المدة: مدة النشاط داخل الجمعية غير محدودة

الباب الثاني

العضوية. شروط الانخراط

الفصل الخامس

  • العضوية و تتكون الجمعية من:
  • أعضاء مؤسسون الذين يرجع لهم الفضل في التأسيس
  • أعضاء شرفيون يتمثلون في المتعاطفين والمتبرعين
  • أعضاء مسيرون ومؤطرون يسهرون على تنظيم وتسيير جميع الأنشطة والبرامج
  • أعضاء إداريون عاملين يمارسون الأنشطة

الفصل السادس

شروط الانخراط – يشترط في الانتساب للجمعية أن يكون العضو:

  • متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية
  • قد ملئ استمارة الانخراط أو حرر طلبا يلتزم فيه باحترام وتطبيق قوانين وبرامج الجمعية
  • قد قُبل طلبه من طرف مكتب الجمعية
  • قد أدى واجب الانخراط السنوي الذي يقدر ب:
  • 20DH كحد أدنى و 1000DH كحد أقصى
  • وواجب التأمين السنوي 200DH كحد أقصى

الباب الثالث

الإدارة و التدبير. الاجتماعيات. مهام المكتب. اختصاصات المكتب

الفصل السابع:  

  • الإدارة: تسيير الجمعية من طرف مكتب إداري مركب من 5 أفراد ينتخبون في الجمع العام ويعتبر المكتب الإداري السلطة التنفيذية للجمعية ومدة صلاحيته 4 سنوات ، كما يمكن التعاقد مع مختصين في كل ما يتعلق بالتكوين و التدريب المستمر.

الفصل الثامن:

  • اختصاصات المكتب: يتكون المكتب الإداري من رئيس ومكلف بالإدارة والتسيير و أمين المال ومستشار أول و مستشار ثاني .

الفصل التاسع:

  • الاجتماعات: يجتمع المكتب المسير للجمعية بشكل دوري أي مرة في كل ثلاث أشهر ويمكن عقد الاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الضرورة لذلك ويعد ضروريا حضور ثلثي الأعضاء لتثبت المداولات وتتخذ القرارات بالأغلبية وإذا ما وقع تعادل بين الأصوات فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين.

الفصل العاشر:

  • مهام المكتب:
  • الرئيس : يقوم بتنفيذ قرارات برامج مشاريع الجمعية، ويسهر على حسن تطبيقها ويرأس الاجتماعات ويحضر جداول أعمالها وينسق أشغال المكتب ويمثل الجمعية أمام السلطات والمؤسسات .
  • المكلف بالإدارة والتسيير: ينوب عن الرئيس و يسهر على إدارة الجمعية ويقوم بترتيب الوثائق القانونية والإدارية ويحرر محاضر الاجتماعات ويقوم بتحضير المراسلات…
  • أمين المال: يشتغل بتسيير كل الحسابات و التعاملات المالية للجمعية و لا يعتبر أي تعامل قانوني إلا إذا حمل توقيع كل من الرئيس و أمين المال.
  • مستشار أول : توكل إليه مهام الاستشارة .
  • مستشار ثاني : ينوب مقام المستشار الأول .

كما يمكن توسعة مهام المكتب و إضافة مكلفين بمهام جديدة داخل المكتب المسير كلما دعت الضرورة حيث يتوجب إخطار السلطات كتابيا و تعديل القانون الأساسي و لائحة الأعضاء . و يمكن لإدارة الجمعية عقد شراكات مع مؤسسات إعلامية قائمة و معترف بها وطنيا ، للمساهمة في تدبير شؤون التكوين و التدريب للمستفيدين بمقر الجمعية…

الباب الرابع

سقوط العضوية

الفصل الحادي عشر :

 

تسقط العضوية عن أعضاء المكتب في الحالات التالية:

  • الوفاة
  • الاستقالة: لا تقبل استقالة أي عضو من المكتب إلا إذا تقدم برسالة إلى المكتب قبل شهر من انعقاد اجتماعه وتعطى الموافقة بعد اجتماع المكتب المسير.
  • الإقالة: يتم إقالة العضو من مهامه داخل المكتب عند عدم احترام أحكام القوانين الأساسية و الداخلية أو في حالة التغيب عن الاجتماعات العادية والاستثنائية للمكتب بدون مبرر وذلك بعد إشعاره برسالة مضمونة إثر تغيبه مرتين.

الباب الخامس

الجمع العام. اختصاصاته. نصابه القانوني

الفصل الثاني عشر

الجمع العام: ينعقد الجمع العام مرة كل أربع سنوات أو بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المسير وتعين لجنة تحضيرية لتنظيم و تأطير الجمع العام.

الفصل الثالث عشر

اختصاصات الجمع العام : مناقشة التقريرين الأدبي و المالي

                          تعديل القانون الأساسي و الداخلي

                          انتخاب أعضاء المكتب المسير

الفصل الرابع عشر

نصاب الجمع العام القانوني: يعتبر الجمع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يؤجل الجمع العام مدة شهر ليلتحق جميع الأعضاء.

الباب السادس : مداخيل الجمعية

الفصل الخامس عشر :

تتكون مداخيل الجمعية المالية من:

  • واجبات انخراط الأعضاء.
  • المساعدات والمنح التي تتلقاها الجمعية من الدوائر المسؤولة.
  • الشراكات الموقعة بين الجمعية و دوائر حكومية و غير حكومية
  • تبرعات المتعاطفين والمتضامنين مع الجمعية.

الباب السابع

حل الجمعية

الفصل السادس عشر

إذا تقرر حل الجمعية يعين المكتب المسير لجنة تحضر لتصفية حساباتها فينقل ما تبقى في ملكها إلى هيئة لها نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية. ” المقال 37 من الظهير الشريف “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى