الإطار القانوني

القانون الداخلي

القانون الداخلي

الباب الأول: قوانين الجمعية

* البند الأول:

– القانون الأساسي دستور الجمعية و المرجعية الأساسية .

هو القانون المصادق عليه من طرف المؤتمر العام للجمعية وهو الدستور الذي يسير بمقتضاه المكتب المسير. الإطار. المنخرطين .

* البند الثاني:

– القانون الداخلي والتنظيمي :

هو القانون الذي ينظم و يؤطر ويقنن المعاملات والأنشطة داخل الجمعية.

* البند الثالث:

– قوانين اللجان:

هي قوانين تضعها لجان الاختصاصات تؤطر وتنظم أشغالها تحت إشراف المكتب المسير.

و تشكل الجمعية لجان تحضيرية و لجان خاصة و لجان دائمة كلما دعت الضرورة لتنزيل نشاط معين أو تفعيل هدف من الأهداف التأسيسية على أرض الواقع كمشروع للجمعية .

و يمكن للجمعية تكليف لجنة محايدة على شكل لجنة حكماء تعمل على تتبع مشروع ما و سير حكامته ليخدم أهداف الجمعية و الصالح العام .

كما يمكن تشكيل اللجان من فئة منخرطة و غير منخرطة ، تعمل بشكل تطوعي غير ربحي .

الباب الثاني: شروط العضوية “بالنسبة للمنخرطين”

* البند الأول:

– تقديم طلب الانخراط

* البند الثاني:

– ملئ استمارة العضوية

مباشرة أو عبر الموقع الرسمي للجمعية

* البند الثالث:

– أداء واجب الانخراط السنوي والتأمين

و الذي ينتهي سقفه إلى 1000 درهم و يبدأ من 200 درهم.

الباب الثالث: المعاملات داخل الجمعية- التوقيف

تعتبر قوانين الجمعية بمثابة الشريعة المنظمة للمعاملات وكل من خالفها يعتبر موقوفا عن أنشطة الجمعية حتى تبث في أمره اللجنة التأديبية بعد انعقاد اجتماع يناقش أسباب و دواعي المخالفة.

– التوقيف : يعتبر العضو المنخرط موقوفا عن النشاط إذا أخل بالبنود التالية

* البند الأول:

– الحفاظ على سلامة الجميع داخل فضاء الجمعية

* البند الثاني:

– احترام الآخرين خلال الحصص التكوينية و التدريبية و كل الأنشطة

* البند الثالث:

– احترام  توجيهات المسيرين و المؤطرين

* البند الرابع:

– احترام المواعيد و الالتزامات العامة

* البند الخامس:

– العمل على تطبيق البرنامج العام للجمعية

– الحفاظ على تجهيزات وممتلكات الجمعية

– الحفاظ على الأماكن التي يمكن أن ترتادها الجمعية لإنجاز أنشطتها

– الالتزام بعدم التدخين داخل فضاء الجمعية

– أداء واجب الانخراط السنوي والتأمين حسب موعده

– تمثيل الجمعية على الوجهة الصحيحة والمشرفة

الباب الرابع: اللجنة التأديبية – العقوبات

تعين اللجنة التأديبية بقرار من المكتب المسير حسب الظروف الطارئة وتتكون من ثلات أعضاء ويترأسها مندوب من المكتب ، و يمكن أن تشكل لجنة التأديبية من مستشارين و رئيس الجمعية .

* البند الأول:

في حالات معينة يمكن اختيار أعضاء اللجنة التأديبية كالتالي :

– مندوب من المكتب المسير

– مقرر من اللجنة الإدارية

– مستشار من الأطر

– مستشار من المنخرطين

– عضو ملاحظ من الأعضاء الوازنة داخل الجمعية

* البند الثاني:

العقوبات

– إذا تبث مخالفة العضو المنخرط لفصول وبنود قوانين الجمعية تتخذ في حقه بالإجماع العقوبات التالية

* البند الثالث:

– التوقيف المحدد

– التوقيف المفتوح

– سحب بطاقة العضوية

– الفصل النهائي من الجمعية

الباب الخامس : أنشطة الجمعية

* البند الأول:

– يعتبر البرنامج العام الذي يأخذ الصيغة السنوية والدورية و الشهرية والأسبوعية واليومية هو الإطار الأساسي لأنشطة الجمعية فيكون مسطرا من المكتب المسير بعد الاتفاق والإجماع عليه من طرف الأطر والمنخرطين.

* البند الثاني:

– تعمل اللجان بما فيها الشرفية  و التقنية و التحضيرية و الدائمة تحت إشراف رئيس الجمعية على تنفيذ المهام داخل و خارج الجمعية في أحسن الظروف الممكنة..                                                                         

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى