القانون الداخلي
الباب الأول: قوانين الجمعية
* البند الأول:
– القانون الأساسي دستور الجمعية و المرجعية الأساسية .
هو القانون المصادق عليه من طرف المؤتمر العام للجمعية وهو الدستور الذي يسير بمقتضاه المكتب المسير. الإطار. المنخرطين .
* البند الثاني:
– القانون الداخلي والتنظيمي :
هو القانون الذي ينظم و يؤطر ويقنن المعاملات والأنشطة داخل الجمعية.
* البند الثالث:
– قوانين اللجان:
هي قوانين تضعها لجان الاختصاصات تؤطر وتنظم أشغالها تحت إشراف المكتب المسير.
و تشكل الجمعية لجان تحضيرية و لجان خاصة و لجان دائمة كلما دعت الضرورة لتنزيل نشاط معين أو تفعيل هدف من الأهداف التأسيسية على أرض الواقع كمشروع للجمعية .
و يمكن للجمعية تكليف لجنة محايدة على شكل لجنة حكماء تعمل على تتبع مشروع ما و سير حكامته ليخدم أهداف الجمعية و الصالح العام .
كما يمكن تشكيل اللجان من فئة منخرطة و غير منخرطة ، تعمل بشكل تطوعي غير ربحي .
الباب الثاني: شروط العضوية “بالنسبة للمنخرطين”
* البند الأول:
– تقديم طلب الانخراط
* البند الثاني:
– ملئ استمارة العضوية
مباشرة أو عبر الموقع الرسمي للجمعية
* البند الثالث:
– أداء واجب الانخراط السنوي والتأمين
و الذي ينتهي سقفه إلى 1000 درهم و يبدأ من 200 درهم.
الباب الثالث: المعاملات داخل الجمعية- التوقيف
تعتبر قوانين الجمعية بمثابة الشريعة المنظمة للمعاملات وكل من خالفها يعتبر موقوفا عن أنشطة الجمعية حتى تبث في أمره اللجنة التأديبية بعد انعقاد اجتماع يناقش أسباب و دواعي المخالفة.
– التوقيف : يعتبر العضو المنخرط موقوفا عن النشاط إذا أخل بالبنود التالية
* البند الأول:
– الحفاظ على سلامة الجميع داخل فضاء الجمعية
* البند الثاني:
– احترام الآخرين خلال الحصص التكوينية و التدريبية و كل الأنشطة
* البند الثالث:
– احترام توجيهات المسيرين و المؤطرين
* البند الرابع:
– احترام المواعيد و الالتزامات العامة
* البند الخامس:
– العمل على تطبيق البرنامج العام للجمعية
– الحفاظ على تجهيزات وممتلكات الجمعية
– الحفاظ على الأماكن التي يمكن أن ترتادها الجمعية لإنجاز أنشطتها
– الالتزام بعدم التدخين داخل فضاء الجمعية
– أداء واجب الانخراط السنوي والتأمين حسب موعده
– تمثيل الجمعية على الوجهة الصحيحة والمشرفة
الباب الرابع: اللجنة التأديبية – العقوبات
تعين اللجنة التأديبية بقرار من المكتب المسير حسب الظروف الطارئة وتتكون من ثلات أعضاء ويترأسها مندوب من المكتب ، و يمكن أن تشكل لجنة التأديبية من مستشارين و رئيس الجمعية .
* البند الأول:
في حالات معينة يمكن اختيار أعضاء اللجنة التأديبية كالتالي :
– مندوب من المكتب المسير
– مقرر من اللجنة الإدارية
– مستشار من الأطر
– مستشار من المنخرطين
– عضو ملاحظ من الأعضاء الوازنة داخل الجمعية
* البند الثاني:
العقوبات
– إذا تبث مخالفة العضو المنخرط لفصول وبنود قوانين الجمعية تتخذ في حقه بالإجماع العقوبات التالية
* البند الثالث:
– التوقيف المحدد
– التوقيف المفتوح
– سحب بطاقة العضوية
– الفصل النهائي من الجمعية
الباب الخامس : أنشطة الجمعية
* البند الأول:
– يعتبر البرنامج العام الذي يأخذ الصيغة السنوية والدورية و الشهرية والأسبوعية واليومية هو الإطار الأساسي لأنشطة الجمعية فيكون مسطرا من المكتب المسير بعد الاتفاق والإجماع عليه من طرف الأطر والمنخرطين.
* البند الثاني:
– تعمل اللجان بما فيها الشرفية و التقنية و التحضيرية و الدائمة تحت إشراف رئيس الجمعية على تنفيذ المهام داخل و خارج الجمعية في أحسن الظروف الممكنة..